الشيخ محمد الجواهري
108
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الوسائل ج 25 : 447 باب 5 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 25 : 447 باب 5 من أبواب اللقطة ح 2 . ( 3 ) اُشكل على السيد الاُستاذ بأن الذي انتقل من المالك السابق « إنما هو الأرض والمكان فقط بحسب الفرض ، وأما المال الموجود فيه فهو لم يبعه ، فيبقى تحت يده بناءً على قبول مثل هذه اليد ، نظير أن يشتري شخص داراً من غيره ثمّ يجد فيها فرشاً باقياً ، فإنه لا إشكال في أمارية يده السابقة على أنه له ، بل ليست هذه يداً سابقة وإنما هي يد فعلية عليه ما لم يبعه للمشتري . والصحيح في المناقشة إنكار أصل اليد ، فإن الذي انتقل عنه المكان كانت يده على الأرض والمكان ، لا على ما في جوفه من الأموال والكنوز المدفونة غير الظاهرة ، ولا دليل على أن مجرد اليد على الأرض أمارة على ملك ما في جوفها ، إذ لا يمكن أن يستفاد من أدلة حجية اليد اللفظية أو اللبية الأمارية لأكثر مما يكون تحت اليد بالمباشرة أي تحت تصرفه ، لأن المراد باليد والمستفاد من أدلة حجيتها إنما هو ذلك لا أكثر » بحوث في الفقه ، كتاب الخمس 1 : 239 . أقول : قول المستشكل حفظه الله « بناءً على قبول مثل هذه اليد » يكشف عن عدم قبول مثل هذه اليد وإلاّ لم